الحر العاملي

82

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) عن الجراحات - إلى أن قال : - وقال : إن قتل رجل امرأته ( 1 ) عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه . قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا ؟ قال : تقتل ( 2 ) ولا يغرم أهلها شيئا . [ 35204 ] 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : اتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . [ 35205 ] 6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي - عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل . [ 35206 ] 7 - وبالاسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، وإلا قبلوا الدية .

--> ( 1 ) في المصدر : امرأة . ( 2 ) في المصدر زيادة : به . 5 - الكافي 7 : 300 / 9 . ( 1 ) التهذيب 10 : 181 / 708 . 6 - الكافي 7 : 301 / 13 . 7 - الكافي 7 : 300 / 10 .